نصت المادة 72 من قانون التعليم على شروط لشغل وظائف المعلمين، تشمل امتلاك الجنسية المصرية أو جنسية دولة تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، مع جواز الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع معلمين أجانب وفقاً للائحة التنفيذية. وشترط القانون أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب مصحوباً بشهادة تأهيل تربوي، على أن تُصدر اشتراطات التأهيل التربوي بقرار من وزير التربية والتعليم، مع استثناء المعلم المساعد والشاغلين لوظائف تعليمية وقت نفاذ القانون من هذا الشرط، كما اشترط اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. ويُذكر أن هذه الشروط لا تخلّ بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.